السيد محمد الروحاني

381

المرتقى إلى الفقه الأرقى

وأما رواية إسحاق ، فاطلاقها واضح ولا مورد لها ، وهي ظاهرة في إناطة الحكم بعدم قبض الثمن . وأما رواية زرارة ، فهي بدوا وإن كانت ظاهرة في إثبات الحكم في خصوص مورد السؤال وقد فرض فيه عدم قبض المبيع ، لظهور رجوع الضمير في قوله " فإن جاء " إلى المشتري المسؤول عنه والمفروض في صدر الرواية ، لكنها بعد التأمل ظاهرة في الإطلاق ، لأنها لم تفرض في مورد السؤال عدم قبض المبيع إلى انتهاء الثلاثة ، بل فرض فيها عدم قبض المبيع في الآن الأول ، فهي مطلقة من حيث تحقق القبض بعد ذلك قبل الثلاثة وعدمه ، فتدل على عدم اعتبار عدم قبض المبيع . وأما رواية ابن يقطين ، فهي . . أولا : مجملة المراد ، إذ عرفت أن السيد ( رحمه الله ) ( 1 ) نفى ندرة استعمال : " البيع " بالتشديد مفردا وإن لم يستشهد له . والتمسك بأصالة عدم التشديد ههنا من باب أصالة عدم الزيادة غير ثابت الصحة لدينا ، إذ المسلم في إجراء أصالة عدم الزيادة ما إذا تعدد النقل وكان أحدهما يشتمل على زيادة على الآخر ، وتردد الأمر بين نقص أحدهما وزيادة الآخر . فإنه يتمسك بأصالة عدم الزيادة في النص الزائد ويبنى على اشتباه الرواية الناقصة ، فيراد من الأصل عدم كون اللفظ الزائد - مثلا - زيادة ، فيبنى على الزيادة . أما في مثل ما نحن فيه مما تردد أمر النقل الواحد بين روايته بنحو زائد أو ناقص ، فلم يثبت التمسك بأصالة عدم الزيادة لنفيها ، فتدبر . هذا مع معارضة أصالة عدم التشديد في " بيع " بأصالة عدم التشديد في " قبض " على قراءة الشيخ كما أشار إليه المحقق الإيرواني ( رحمه الله ) ( 2 ) مضافا إلى التشكيك في صحة ورود " قبض " بالتشديد بمعنى الاقباض . وبالجملة ، رواية ابن يقطين غير صالحة لتقييد المطلقات .

--> 1 - الطباطبائي ، السيد محمد كاظم : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 52 ، الطبعة الأولى . 2 - الإيرواني ، الشيخ ميرزا علي : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 42 ، الطبعة الأولى .